responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طرح التثريب في شرح التقريب نویسنده : العراقي، زين الدين    جلد : 7  صفحه : 33
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا زَادَ مُسْلِمٌ وَعَمَّةُ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ» ..
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغَيْرِهِمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْأَصْلِ قَالَ: وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ مِنْ السَّلَفِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ قَدِيمٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهِ الْآنَ، وَحَكَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ هَذَا الْمَذْهَبَ الشَّاذَّ عَنْ زُفَرَ وَخَرَّجَ بِهَذَا الضَّابِطِ بِنْتَا الْعَمِّ وَبِنْتَا الْخَالَةِ وَنَحْوَهُمَا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ حَرَّمَهُ وَهُوَ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ وَيَرُدُّهُ قَوْله تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ يُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا لَيَتَّقُونَهُ، وَقَالَ مَرَّةً غَيْرُهُ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ كَرَاهَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ قَالَ: الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جَائِزٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْطَلَهُ.

[فَائِدَة يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ وَجَارِيَةً وَعَمَّتَهَا وَجَارِيَةً وَخَالَتَهَا] 1
(السَّادِسَةُ) لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنِّكَاحِ بَلْ يَحْرُمُ جَمْعُهُمَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي أَصْلِ الْمِلْكِ فَلَهُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ وَجَارِيَةً وَعَمَّتَهَا وَجَارِيَةً وَخَالَتَهَا وَلَكِنْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ فَإِذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُولَى عَلَى نَفْسِهِ إمَّا بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ كَبَيْعِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ هِبَتِهِ مَعَ الْإِقْبَاضِ أَوْ بِالْإِعْتَاقِ، وَإِمَّا بِإِزَالَةِ الْحِلِّ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ الْكِتَابَةِ وَلَا يَكْفِي الْحَيْضُ وَالْإِحْرَامُ وَالْعِدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ لَمْ تُزِلْ الْمِلْكَ وَلَا الِاسْتِحْقَاقَ وَكَذَا الرِّدَّةُ لَا تُبِيحُ الْأُخْرَى وَكَذَا الرَّهْنُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَحَيْثُ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ الْوَطْءُ لَا تَحِلُّ بِهِ الثَّانِيَةُ وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ عِنْدِي الْقَطْعُ بِالْحِلِّ وَلَا يَكْفِي اسْتِبْرَاءُ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْفِرَاشَ وَعَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّ الْقِيَاسَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ قَالَ: غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: إذَا قَالَ: حَرَّمْتهَا عَلَى نَفْسِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَحَلَّتْ الْأُخْرَى هَذَا كَلَامُ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّةِ وَاكْتَفَى الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَعِنْدَهُمْ وَجْهَانِ

نام کتاب : طرح التثريب في شرح التقريب نویسنده : العراقي، زين الدين    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست